AD (728x90)

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
  • 2793 Pine St

    تجريبي

    Nulla facilisi. Cras blandit elit sit amet eros sodales, non accumsan neque mollis. Nullam tempor sapien tellus, sit amet posuere ante porta quis. Nunc semper leo diam, vitae imperdiet mauris suscipit et. Maecenas ut neque lectus. Duis et ipsum nec felis elementum pulvi...

  • 1100 Broderick St

    تجريبي

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق، إذا كنت تحتاج إلى عدد أكبر من الفقرات يتيح لك مولد النص العربى زيادة عدد الفقرات كما تريد

  • 868 Turk St

    تجريبي

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق، إذا كنت تحتاج إلى عدد أكبر من الفقرات يتيح لك مولد النص العربى زيادة عدد الفقرات كما تريد

  • 420 Fell St

    تجريبي

    هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق، إذا كنت تحتاج إلى عدد أكبر من الفقرات يتيح لك مولد النص العربى زيادة عدد الفقرات كما تريد

الأربعاء، 12 أغسطس 2015

التحكيم فى الأحوال الشخصية


قبل أن ندخل في الموضوع نود أن نبين أن الأحكام التي وردت فيما يحدث بين الزوجين من خلافات مأخوذة من المذهب المالكي.
1 - ونقول أن هذه الرابطة القوية التي تعد السبيل الوحيد الشرعي لبقاء نوع الإنسان على وجه الأرض لا بد أن تُجعل في يد أمينة ورزينة بحيث لا تنساق وراء الأهواء والعواطف لتبقى مصونة ولهذا جعل حل العصمة بيد الرجل دون المرأة - أما إذا كان الرجل لم يكن موضع ثقة لحفظ هذا الميثاق الغليظ أو أنه يستعمل حق تملكه للعصمة استعمالاً سيئاً فإن المشرع لم يقف مكتوف الأيدي بل يتدخل وينزع هذا الحق منه كما ينزع مال المفلس لمخاصمة الغرماء وكما يحجز على السفيه من التصرف في ماله وذلك إعمالاً لمقاصد الشرع العامة وإبقاء لجزئية حق الزوج في ملك العصمة
 لقول الله تعالى : (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنَّ) سورة المؤمنون الآية (71)

 ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "

2 - إن التحكيم طريق من طرق رد الأمانات إلى أهلها والمأمور به في القرآن الكريم لذلك يلجأ إليه في موضعين :
الأول : عند اختلاط الحق بالباطل بحيث لم يعرف الظالم من المظلوم وهو ما يحدث في زماننا هذا.
الثاني : عند خشية تفاقم الأمر باستشراء العداوة وتمزق العلاقات وتعمقها بحيث يستحيل معها دوام العشرة المفضي إلى التخاصم المؤدى إلى التقاضي.

3 - إن بعث الحكمين يكون من جهة القاضي أو جماعة المسلمين أو الزوجين وهذا مأخوذ من صيغة الجمع في لفظ (خفتم) ولفظ (فابعثوا) من الآية الكريمة من سورة النساء وذلك لعموم الخطاب الموجه إلى المؤمنين وعليه فإن القول الصحيح هو شمول الخطاب لجميع ما ذكر جرياً على ظاهر العموم الذي لم يرد ما يصرفه نحو الخصوص ولأن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكر منـوط بأعناق الجميع
ولقولـــه تعالى (إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم)

4 - هناك سؤال حول المبعوثين هل هما حكمان أو وكيلان إن القولين قد قال بهما خلق كثير ولكن القائل بأنهما حكمان قد تمسك بالأصل وهو إطلاق لفظ الحكم على المبعوثين في الآية الكريمة ولأن اللفظ أيضاً مُشعر بذلك لأنه من الحُكم - وأما القائل بأنهما وكيلان فقد خالف الدلالة الظاهرة وحجته في ذلك
 قوله تعالى (إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)
ووجهتهم في الدلالة هو ذكر الإصلاح دون ذكر التفريق الشيء الذي يدل على انهما وكيلان وإلا لكان لهما الصلاحية المطلقة وهذا الاستدلال مردود لعدم تعيين هذا المعنى حتى يقوىَّ معارضة الظاهر ووجه آخر للرد بأن قصد الإصلاح على الإبقاء على النكاح دون التفريق غير متعين فقد يكون الصلاح في الإبقاء على النكاح وقد يكون في التفريق وذلك

 لقوله تعالى (وعسى أن تكرهـوا شيئاً ويجعـل الله فيه خــيراً كثيراً)

 وقولــه (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) الطلاق الآية (2)

 والمعروف ما وافق الشرع الفطرة السليمة عكس المنكر - وعليه فإن الراجح الذي يسنده ظاهر السياق وصنيع الفقهاء كونهما حكمين وقد قال فقهاء المالكية بوجوب إنفاذ القاضي لحكم الحكمين مطلقاً وقالوا بعـدم جواز إقلاع الزوجين عن الحكمين حتى لو أقاماهما إذا استوعبا الكشف وعزما على الحكم.

5 - وأجمع الفقهاء على أن يكون الحكمان رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين حتى لو عن طريق الشهرة والتسامع قياساً على إثبات الضرر لأن الوسيلة المؤدية إلى التحكيم هو الضرر أنظر المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية وأجمعوا أيضاً على انهما يكونان من أهل الزوج والزوجة وذلك على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب وعللوا ذلك بدراية القريب حقيقة ما يدور من الخلاف في غالب الأمر وعليه فإن غير القريب إذا علم المطلوب وحكم بناء عليه فإنه جائز لكون ذكر القرابة من باب الوسائل وليس من باب المقاصد.

6 - جاء في كتاب ابن جرير الطبرى في تفسيره لآية الحكمين بأن يؤخذ من كل منهما ميثاقاً ليصدق صاحبه بما قاله في العلاقة بين الزوج والزوجة وبما قاله الزوجان إن وجدا هذا مسلك من مسالك التثبت والمعين على التوثق من أمر الحكمين.

7 - إن الحكمين المبعوثين من القاضي يسعفهما ما جمعاه من معلومات ثم يستعينان بما أقر به الزوجان إن وجدا وكذلك يستعينان من الأهل والجيران والأصدقاء والصالحين العدول لأن الحكم متفرع عن العلم الذي يتوصلان إليه من كل هذه المصادر لأن الحكم فرع عن التصور.

8 - إن الشقاق من الزوجة يكون بالنشوز وبتركها لأداء حق الله عليها الذي الزمها الله نحــو زوجهـا والزوجـة لا تصل إلى هـــذا الحــد في الغالب الأعــم إلاّ إذا افتقدت الجو الصالح - أما الشقاق من الزوج فيتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.

9 - ما جاء بالمذكرة التي رفعها الزملاء من أن المحكمة تعلن عن تعيين الحكمين بأسمائهما ثم ينظر رد الزوج عنه غير لازم لأنه لا يلزم منه توقف تعيين الحكمين على الزوجين وهذا التوقف لم يقل به أحد فيما نعلم فقد روى عن عثمان وعلى وابن عباس والشعبي والنخعي ومالك والأوازعى واسحق رضى الله عنهم جميعاً بأن الباعث هو الحاكم وحكى ذلك ابن كثير عن الجمهور وعليه فلا معنى لعرض الحكمين المقامين من القاضي على الزوج.

10- وأيضاً قول المذكرة بعرض ما تم من إجراءات الحكمين على الزوج فإن قصد به إعطاء حق للزوج على إبداء الاعتراض على ما توصل إليه الحكمان فهو غير مسلم به وأيضاً لما ذكرناه من أن الحكمين إذا استوعبا الكشف وعزما على الحكم فليس لأحد الاعتراض ولو كانا مقامين من قبل الزوج أو الزوجة فكيف وقد أقيما من قبل القاضي أما إذا كان الاتصال بالزوج لغرض احتياج الحكمين لمعلومات فعليهما ذلك إن أمكن.

11- قول المذكرة بعرض القضية للمحكمة بعد إتمام إجراءات التحكيم لاتخاذ ما تراه مبنى على أن المبعوثين وكيلان وقد ذكرنا من أن كونهما حكمين أظهر وأقوى من كونهما وكيلين بدلالة الآية وعليه فإنهما يحكمان وينفذ حكمها لأن حكم العدل العالم يرفع الخلاف ولا يحل حراماً إلا إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو جلى قياس فينقض - والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.
بعد هذا السرد وبعد أن علمنا أن المذهب المستمد منه أمر الحكمين هو المذهب المالكي وبعد أن تأكد لنا من النصوص أن المبعوثين حكمان وليسا وكيلين فماذا يكون الموقف مع الغائب وخاصة المتعنت الذي يحاول الإضرار بالزوجة بمثل ما جاء بالمذكرة التي توصلت إليها اللجنة ومعلوم أن تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل إن قلنا أنهما وكيلان أما إن قلنا أنهما حكمان وهذا هو الرأي الراجح كما أسلفنا فلا يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب أكرر للغائب ولكنه يصح على الغائب أكرر على الغائب.
وهنا يجدر بي أن أنقل ما جاء في كتاب شرح المهذب للنووي الجزء 16 [فإن قلنا أنهما وكيلان صح فعلهما لأن تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل وإن قلنا انهما حكمان لم يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب وإن صح الحكم عليه لأن كل واحد منهما محكوم له أو عليه لأن حق الزوجين أو أحدهما لم يصح فعلهما لأنه أن قلنا أنهما وكيلان بطلت وكالة من أصيب بالجنون وإن قلنا انهما حاكمان فانهما يحكمان الشقاق وبالجنون حتى وإن لم يرضيا أو أحدهما وبالقول انهما حاكمان لا يعتد برضائهما وعليه أرى وخروجاً من قصد إضرار بعض الأزواج بالزوجات ومنعاً لتلاعب بعض المحامين باستغلال رخاوة الأمر أرى أن يجرى في قضية التحكيم ما يجرى على سائر القضايا بالإعلان فقط ثم السير في الإجراءات إلـى أن تقرر أي الحكمين وقد تأكد لنا أنهما حاكمان وليسا وكيلين.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ماهو التحكيم الدولى...


و بديل للقضاء الرسمى ، أى انه خصومة تنتهي بحكم تحكيمى حاسم غير قابل للطعن بأى مطعن ، فهو وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى المواد المدنية والتجارية ، فأختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة تتضمن الاتفاق المسبق كتابة على رغبتهم فى اللجوء للتحكيم وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء ووفقا لأحكامه ، وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيا حين يقبل الأطراف الالتزام بشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط التحكيم
وقد يكون صريحا جازما بالاتفاق على التحكيم بداءة ، أى منذ بدء التعاقد بموجب شرط أتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيره أو أى منازعة مرتبطة به ، وهو ما يسمى ب( شرط التحكيم )

وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث المنازعة بالفعل فيتم الاتفاق حينئذ على إنهاء هذه المنازعة ( تحديدا ) بواسطة التحكيم اختصارا للوقت ومنعا للمشاحنات وتوفيرا للجهد والوقت والمال من خلال الاقتصاد فى النفقات الخ ، وهو ما يسمى حينئذ ب ( مشارطة التحكيم )

وأهمية التحكيم بصفة عامة ولا سيما فى المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها ، تتمثل فى أن طبيعة هذه المعاملات تتسم وتستوجب السرعة والثقة واليسر فى الإجراءات بل والسرية أيضا ، وهو ما يستوجب محاولات الوساطة والتوفيق بداءة وصولا للحسم السريع لمثل هذه المنازعات فى المعاملات التجارية باعتبارها أمر هام وجوهرى للطرفين حفاظا على خصوصية التعامل والمودة التى تجمع الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر بالتفاهم المتبادل ، ولأن عنصر الوقت يكون مؤثرا جدا بالنسبة للتكلفة المادية وحجم دوران رأس المال ومن ثم تفادى تفاقم الخلاف والخصومة بالصلح وتقليل حجم الخسارة المتوقعة أو زيادة الربح المأمول بالحسم السريع للخلاف فى بدايته

فمثلا 000 إذا نشب نزاع عن مصادرة خطاب ضمان عن عملية تجارية وكانت قيمة هذا الخطاب ( 100000 دولار ) واستمر النزاع أمام القضاء قرابة الخمس سنوات وفى النهاية قضى للمدعى بأحقيته فى رد خطاب الضمان ، فإن هذا الحكم لا يجبر الخسائر التى لحقت بالمدعى والتكاليف التى تكبدها بالفعل فضلا عن الجهد والوقت الذى استغرقه النزاع مما تسبب فى تجميد هذه الرصيد وسريان الفوائد البنكية عليه طيلة هذه المدة واهتزاز الثقة والأحجام عن مباشرة مشروع تجارى آخر طيلة هذه الأمد الطويل ، فضلا عن المخاطرة بأحقيته فى كسب الدعوى أو خسارتها والتوتر العصبى الذى يعاصر الأطراف طوال فترة التقاضى ودرجاتها وطعونها ، ومن جهة أخرى فأن قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى تكون قد زادت عدة أمثال من وقت نشوب المنازعة وحتى صدور الحكم بعد عدة سنوات

كما تبرز أهمية التحكيم فى المنازعات التجارية والدولية ، من أن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن عليها بأيا من طرق الطعن المقررة للأحكام القضائية ( المعارضة – الاستئناف – النقض – الألتماس ) فهى أحكام واجبة النفاذ فورا وتحوز حجية الأمر المقضى به ، وتتميز خصومة التحكيم بإمكانية الاتفاق على المسائل الجوهرية والإجرائية الأساسية ، بينما لو أن المنازعة أمام القضاء العادى لأستغرق البت فى تحديد مثل هذه المسائل والإجراءات زمنا طويلا وجهدا ونفقات مادية باهظة ، بل أن هناك بعض الإجراءات مما لا يقبل التفاوض فيه أصلا أمام القضاء العادى ، فمثلا تحديد الأختصاص للقضاء المستعجل أم القضاء الموضوع أم القضاء الأدارى أم القضاء المدنى ، أو مواعيد الطعون أو تحديد الجلسات وأوقاتها ومكانها أو اللغة التى يتم بها التقاضى أو القانون الذى يطبق على موضوع المنازعة ، والتدخل فى اختيار القاضى الذى يفصل فى الدعوى ، كل مثل هذه الأمور مما لا يقبل أبدا التدخل فيها أو السيطرة عليها بواسطة أيا من أطراف النزاع أمام القضاء الرسمى ، بينما ذلك كله متاح تماما أمام القضاء التحكيمى ، إذ يمكن للخصوم الاتفاق على إنهاء كل مشاكلهم وخصوماتهم أمام قضاء التحكيم أو الاقتصار على جزء فقط منها ، كما يمكن إسناد ذلك الأختيار لأحد مراكز التحكيم المتخصصة ، وأختيار اللغة التى يتم التحكيم بها وترجمة جميع المستندات إليها ، والتى تتضمنها غالبا مستنداتهم وعقودهم ، كما يحق لهم أختيار مكان التحكيم ( التقاضى ) أيا كان هذا المكان وقد يكون مقر شركة أحد الطرفين أو بالتناوب بينهما أو مقر أحد مراكز التحكيم أو نادى أو قاعة مخصصة للاجتماعات ، ويمكن تأجيل الجلسات لعدة ساعات وكذلك عقدها فى أى وقت من الليل أو النهار حسبما يتلائم ذلك مع أطراف الخصومة ، وكل هذه الأمور وغيرها غير ممكنة وغير متاحة أمام القضاء العادى ، لأنه يحسمها قانون المرافعات وفقا لقواعد الأختصاص المحلى وقواعد الإسناد بالنسبة للقانون الدولى الخاص وهى أمور قد تكون محل نزاع فى حد ذاتها تستمر لعدة سنوات قبل أن ينظر موضوع الدعوى الأصلية ( موضوع النزاع ) ، فالقانون واجب التطبيق أمام القضاء هو القانون المصرى دون سواه ، بينما أمام قضاء التحكيم يمكن أختيار أى قانون محلى أو أجنبى يحكم النزاع ، ولتوضيح أهمية هذا الاختيار على سبيل المثال ومدى خطورته أن القانون الأنجليزى أو الأمريكى يقدر قيمة العنصر البشرى حال أصابته أو وفاته بملايين الدولارات ، بينما القانون المصرى يقدر التعويض عن ذات العنصر فقط بآلاف الجنيهات ، فإذا كانت المعاملة التجارية تعتمد على الأصل على العناصر البشرية لأحد الأطراف فأن من مصلحة هذا الطرف تطبيق القانون الأجنبى على نزاع التحكيم لتأمين وتعويض عناصره البشرية، بينما من مصلحة الطرف الآخر تطبيق أحكام القانون المصرى الذى لا يكلفه كثيرا عن تعويض ذات تلك العناصر

كما أن مقر ومكان المحكمة العادية قد يسبب حرجا كبيرا لبعض المستثمرين ، ومن شبهة أختلاطهم بالمتهمين أو المجرمين أو الزحام والأختلاط غير المرغوب ، ومن صعوبة متابعة دعاويهم مع وكلائهم من المحامين أثناء المرافعة ، بينما كل هذه الأمور يتم تلاشيها والترفع عنها أمام قضاء التحكيم ، من خلال أختيار مكان التحكيم الذى يناسب أطراف التحكيم من حيث الإمكانيات والرفاهية بأى مكان يتم الأتفاق عليه ، بل يمكن أن يتم بالتناوب بين موطنى المتنازعين ومن ثم أمكانية التواجد بصفة شخصية مع وكلائهم لتوضيح وجهات نظرهم التى يصعب نقلها عبر الآخرين ولأتخاذ القرارات الفورية والعاجلة التى قد لا يملك وكلائهم أتخاذها فى حينه بما يقرب وجهات النظر وييسر عملية التوفيق أو الوساطة والصلح بين الطرفين
كما انه فى قضاء التحكيم يجوز للأطراف ، بل يجب عليهم الأتفاق على أختيار هيئة التحكيم وعددها أو كيفية تعيينهم ، وكذلك ردهم إذا كان لذلك مبرر ، كما يختارون أيضا الإجراءات التى تتبع ويحددون أى قانون فى العالم هو الذى يطبق على منازعاتهم ، كما يحق لهم تحديد مدة معينة للفصل فى منازعاتهم بما لا يجاوز أقصى مدة قانونية لإنهاء خصومة التحكيم وهى ( 12 شهر ) و يتم عقد الجلسات فى أى وقت وفى أى ساعة وفى أى مكان برغبتهم

وبالمجمل التحكيم أختيارى بحت ، بمعنى أن يكون للأطراف حرية الألتجاء إليه من عدمه وتحديد كافة شروطه منذ بدايته ، ودون فرض أية قيود معينة مما ينص عليه القانون أمام محاكم القضاء الرسمى ، إلا فى نطاق ضيق جدا قاصر فقط على عدم مخالفة النظام العام أو المسائل الجوهرية فى الإجراءات مثل عدم المساس بحق الدفاع وعدم جواز التحكيم فيما لا يجوز الصلح فيه ، وأشتراط أن يكون عدد المحكمين ( وترا ) و أن يكون شرط التحكيم مكتوبا

ولكون التحكيم صورة من صور القضاء فأنه يحتاج إلى تنظيم دقيق لإجراءاته وتوفير المتمرسين لمباشرتها وتوفير ذوى الخبرة القانونية والمشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة من المحكمين ، ومن ثم لزم وضع القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم بصورة تفصيلية ومستقرة ومسبقا مع وجود قوائم بأسماء المحكمين ، ثم أخيرا وجود الجهاز الفنى الذى يتولى عن طرفى المنازعة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحتى صدور قرار التحكيم وانتهاءا بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية ، وهو ما أستوجب وجود المؤسسات والمراكز المتخصصة فى التحكيم التجارى الدولى والمحلى لتأدية هذا الدور الحيوى والهام بمقراتها ومن خلال أنظمتها ولوائحها الداخلية وإمكانياتها المتعددة ، لتكتمل به منظومة التحكيم بما يحقق الهدف المرجو منه ، ومن ثم كان ( المركز الدولي للتحكيم ) من أوئل تلك المراكز الخاصة المتخصصة فى هذا المجال بجمهورية مصر العربية ، لتيسير وتنشيط وتفعيل أحكام قانون التحكيم المصرى
لماذا التحكيم؟
نظرا لظهور مستحدثات جديدة ومنتجات واساليب وطرق جديدة وحديثة على الساحة المالية والاقتصادية والمصرفيه وظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات والثغرات على الساحة المالية والاقتصادية والمصرفية والتقنيه والعقاريه والادارية تختلف كل الاختلاف عن مثيلته فى الماضى وايجاد اليات وطرق واساليب لتجنب وحل هذه المعوقات والمشاكل تتطلب ظهور جهه منوط له التعريف بكل هذه المستحدثات ومشاكلها وسبل حلها وايجاد اشخاص مهاريون لدرجة الاحتراف على الساحة

 ولذلك قد ظهر على الساحات الدولية والمحلية مراكز التحكيم الدولى وذلك لتلبية ضروريات حيويه وهامه تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات والمعاييرالدولية والمحلية المعاصرة حتى لا نتخلف عن ركب التطور المذهل , ويهدف المركزالدولى للتحكيم  لتوعية المحامين والمصرفيون والاداريين والكوادر الفنية والادارية بالشركات و البنوك وغيرهم من كافة التخصصات الاخرى بقواعد التحكيم الدولى واحكامه على المستويين المحلى والدولى للالتجاء للمحاكم المتخخصة( المحاكم الاقتصادية) والتعريف بالمنتجات المالية والمشتقات المالية واساليب التمويل البديله وخلافه من الاساليب والطرق المستحدثه على الساحة العالمية ومشكلاتها العملية والتطبيقية وكيفية تجنب الوقوع بها وطرق واساليب حلها بطرق عملية ( استخدام ورش عمل للتدريب التطبيقى ومحاكاة الواقع ) والشرح والتحليل من خلال ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وذلك بهدف تخريج جيل جديد من الكوادر المهنية عالية الحرفية فى مجالات الهندسية والمقاولات والمعاملات المصرفية والاواق المالية والتجارية والاستثمار والعقود ( عقود البترول – عقود التى تبرامها الدول –ومعاملات التجارة الالكترونية – وعقود نقل التكنولوجيا – والتمويل – والصناعة ) وغيرها من المعاملات الاخرى

 والتعرف على المشاكل العملية للتمويل العقارى وطرق واساليب حلها بواسطة المحاكم الاقتصادية وعلاقة التمويل العقارى بالمحاكم الاقتصادية والتعرف على الطرق البديلة لتسوية المنازعات الاقتصادية وما هية المحاكم الاقتصادية ونطاق اختصاصها وتنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومقومات التمويل العقارى واغراضه والجهات المرخص لها مزاولة نشاطه وكيفية التنظيم لاتفاق تمويله والتنظيم القانونى لاتفاقات التمويل واركانه وشروطه واطرافه وضمانات التمويل العقارى( ضمانات الممول/ضمانات المستثمر ) التعريف بمفهـوم وانـــواع التحكيم واجراءات التحكيم فـــى عقــود ( الفيدك / BOT/ البترول/الانشاءات/ الهندسية/المصرفية/المالية) والتحكيم فى الشيك والعقود الادارية والتحكيم فى منازعات عقود البترول والثروة المعدنية والتعريف بالاجراءات المتبعة فى المحاكم الاقتصادية والتعرف على مشاكل العملية مع الوكيل العقارى والمشاكل العملية فى عملية ايقاع البيع والمشاكل فى عملية تسجيل الحكم فى الشهر العقارى

وذلك كله بهدف ايجاد نخبة من المتخصصون والمحترفون فى مجالات عملهم وذلك لتجنب مخاطر التشغيل التى يمكن الوقوع بها والبعد عن الاحترافية فى التعامل مع المستحدثات

ولما كان للتحكيم من أهمية فى وقتنا الحاضر فى إنهاء النزاع القائم بأسرع وقت دون اللجوء الى طرق التقاضى المعتاده والتى تطول إجراءات التقاضى فيها وحفظا للخصوصية بين الاطراف فأنه يلاحظ أن للتحكيم مميزات تجعله من أهم الوسائل البديل لحل المنازعات وكل منا لا ينكر هذه الاهمية ومن هنا جاءت الفكرة لعقد هذه الدورات إيمانا منا بأهمية التحكيم من خلال التطرق لعدة محاور وموضوعات تؤهل الدارس الى ايجاد طرق لحل مثل هذه المشكلات من خلال نخبه متميزه من اساتذة القانون بمجالاته المختلفه بالتدريب العملى والنظرى من خلال ورش العمل التطبيقية  
مميزات الأكاديمية:
تسعى الاكاديمية إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمهتمين بمجال التحكيم وسيحرص دوما على تجديد وتحديث هذه الخدمات مستقبلا , ونقبل اقتراحاتكم البناءة بالاضافة أو التعديل أو التحديث , وبفضل مشاركتكم الجادة والفعالة نأمل أن نصل إلى إشباع كافة الرغبات والاحتياجات التى يتطلبها كافة المشتغلين والمعنيين بالتحكيم فى مصر والعالم العربى وكافة أرجاء العالم ونتشرف بتقديم الخدمات التالية :-

نشر قوائم بأسماء وبيانات المحكمين المعتمدين لدى الاكاديمية وجميع المراكز التحكيمية المختلفة والحرص على تحديثها وتطويرها حسب المعلومات المتاحة للاكاديمية .
التعاون الجاد والبناء مع كافة المراكز التحكيمية المصرية والعربية التى سبقتنا فى هذا المجال بقصد نشر الثقافة التحكيمية والتوعية بها لدى الجمهور والتواصل المستمر وتبادل الخبرات لتأكيد الثقة والمصداقية للتحكيم المصرى والمحكميين المصرين .
الرد على الاستفسارات وكافة الاستشارات القانونية للقاضايا التحكيمية من خلال نخبة متميزة من الاساتذة والمحامين والمحكمين الدوليين .
نشر كل ما هو جديد فى مجال التحكيم من اخبار عامة تهم المشتغلين بالتحكيم أو ندوات او دورات او منشورات دورية أو بحوث قانونية وخلافه .
عمل منتدى ثقافى على موقع المركز بالانترنت يضم كافة المتخصصين والمهتمين بشؤن التحكيم بقصد التعارف والتشاور وتبادل الاراء والافكارفيما بينهم.
اعداد لائحة تنظيمية للعمل بالاكاديمية على مستوى عال من الدقة لمعالجة كافة تفاصيل مباشرة القضية التحكيمية من البداية وحتى النهاية وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى .
توفير مكان مناسب للتحكيم مجهز بكافة الامكانيات والمراجع وكافة الادوات اللازمة لعقد جلسات التحكيم لاعضاء الاكاديمية وللغير .
مستوى جودة الخدمة القانونية المقدمة بالمركز هى نقطة اساسيه وهدف حيوى للادارة ولتأكيد مصدقية نشاط الاكاديمية فى مواجه عملائه فأنه يضم بين اعضائه نخبة كبيرة من الاساتذة المتميزين لتأكيد أن المركز يتعامل مع صفوة من المحترفين والمؤهلين جيدا والقادرين على التعامل مع مشاكل التحكيم المتنوعة وصغراته الفنية الدقيقة فضلا عن قدراتهم االفذة على البحث والاستقصاء واهتمامهم البالغ بأهمية العمل وقدسيته . 

Feature (Side)

© 2013 مركز القلادة الدولية للتدريب والتطوير. جميع الحقوق محفوظة. تصميم Templateism - تعريب وتطوير بلوجرام